الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
.ذِكْرُ مِقْدَارِ مَا يَجْعَلُ الْمُصَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّتْرَةِ: .ذِكْرُ الِاسْتِتَارِ بِالْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَلِّي مَا يَنْصِبُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيَسْتَتِرَ بِهِ: 2439- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَكَرِهَتْ فِرْقَةٌ الْخَطَّ وَأَنْكَرَتْهُ، وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: الْخَطُّ عِنْدَنَا مُسْتَنْكَرٌ لَا يُعْرَفُ، لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: وَالْخَطُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِالْخَطِّ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ، ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ: لَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَيُتَّبَعَ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْفَعُ الْخَطُّ شَيْئًا. .ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّ الْوُقُوفَ مُدَّةً طَوِيلَةً خَيْرٌ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي: .ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَنَّ التَّغْلِيظَ يَلْحَقُ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا كَانَتْ صَلَاتُهُ إِلَى سُتْرَةٍ، وَإِبَاحَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. 2442- حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ بَعْضِ، أَهْلِهِ، عَنْ جَدِّهِ. 2443- وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. 2444- وَرَوَى يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سُتْرَةٌ، فَقِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَالصَّلَاةُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ سُتْرَةٍ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُصَلَّى بِغَيْرِ سُتْرَةٍ. .ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصَلِّي بِأَنْ يَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِبَاحَةِ، قِتَالِ الْمَارِّ بِالْيَدِ إِنْ أَبَى أَنْ يَمْتَنِعَ: .ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي الَّذِي لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةِ لَا مَنْ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي نَحْرِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَيُقَاتِلَهُ إِنْ أَبَى، إِلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ فَإِنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ. 2447- رُوِيَ عَنْ بُنْدَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» وَقَالَ: فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ مَعَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي شَيْطَانٌ، لَا أَنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي شَيْطَانٌ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الشَّيَاطِينَ قَدْ يَقَعُ عَلَى عُصَاةِ بَنِي آدَمَ. وَذَكَرَ قَوْلَهُ تَعَالَى: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} [الأنعام: 112] الْآَيَةَ وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى مَنْعَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي ابْنُ عُمَرَ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ. 2448- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لَا يَتْرُكُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَا يَمُرُّ هُوَ بَيْنَ يَدَيِ النِّسَاءِ وَلَا الرِّجَالِ. 2449- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: مَرَرْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَظَنَّ أَنِّي أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَثَارَ ثَوْرَةً أَفْزَعَنِي وَنَحَّانِي. 2450- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَمْنَعَانِ أَنْ يُمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلَاةِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ يَرَيَانِ ذَلِكَ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَثِيرٌ، لَا يَمْشِي إِلَيْهِ وَيُصَلِّي مَكَانَهُ، وَإِذَا مَنَعَهُ لَمْ يَدْفَعْهُ وَلَمْ يُعَالِجْهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ، وَإِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ كَانَ لَهُ دَفْعُهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ قَاتَلْهُ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ رَخَّصَ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ يُصَلِّي إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاحْتُجَّ بِحَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَدِّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ: فَرَخَّصَ قَوْمٌ فِي رَدِّهِ إِذَا مَرَّ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَكَذَلِكَ فَعَلَهُ سَالِمٌ، وَرُوِيَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَرُدُّهُ بَعْدَ أَنْ جَازَ، كَذَلِكَ قَالَ الشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ؛ لِأَنَّ رِجُوعَهُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ مُرُورًا ثَانِيًا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَجْهٌ. .ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ وَأَمَامَ الْمُصَلِّي امْرَأَةٌ نَائِمَةٌ أَوْ مُضْطَجِعَةٌ: .ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ: 2452- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، قَالَ: ثنا تَمَامُ بْنُ بَزِيعٍ الشُّقْرِيُّ، وَرَوَاهُ شَبَابَةُ قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا نَحْوَهُ. 2453- حَدَّثَنَاهُ الصَّائِغُ، عَنْ شَبَابَةَ. 2454- وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذِهِ كُلُّهَا أَخْبَارٌ وَاهِيَةٌ، ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَّ تَمَامَ بْنَ بَزِيعٍ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَأَمَّا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ مَوْلَى الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، وَأَمَّا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ الْبَصْرِيُّ، فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَالَ: هُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ أَيُّوبُ: لَيْسَ بِثِقَةٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَيُّوبُ: عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ غَيْرُ ثِقَةٍ، فَلَا تَحْمِلْ عَنْهُ. وَذَكَرَ لِأَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ حَدِيثَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، فَقَالَ: هَذَا أَبُو أُمَيَّةَ قَدْ ضَرَبْنَا عَلَيْهِ فَاضْرِبْ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَعَ ضَعْفِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ. 2455- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي فِي اللَّيْلَ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي رَقَدَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوتِرُ مَعَهُ وَفِي قَوْلِهَا: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي بَيَانٌ أَنَّهَا كَانَتْ نَائِمَةً، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَيْقَظَهَا لِتُوتِرَ مَعَهُ، لَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُوتِرَ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ التَّطَوُّعِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِينَ: فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ، رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتَمَّ بِقَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ. 2456- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِ يكَرِبَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «وَلَا تُصَلِّ وَبَيْنَ يَدَيْكَ قَوْمٌ يَمْتَرُونَ أَوْ يَلْغُونَ». 2457- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ لَا يُصَلِّي إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَرِهَ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَحَكَى أَيُّوبُ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ، وَحَكَى أَيُّوبُ ذَلِكَ، عَنِ الْكُوفِيِّ، وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَمَعَهُ قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ. .ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلًا الْمَرْأَةَ: 2459- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلًا مُسْتَقْبِلَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: تُصَلِّي وَهَذَا مُسْتَقْبِلُكَ، وَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: تَسْتَقْبِلُهُ وَهُوَ يُصَلِّي؟.
|