الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
.ذِكْرُ الْأَذَانِ قَاعِدًا: وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: يُؤَذِّنُ وَهُوَ جَالِسٌ مِنْ عِلَّةٍ وَغَيْرِ عِلَّةٍ، وَالْقِيَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ. .ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ لِلصَّلَوَاتِ كُلِّهَا: 1206- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسِيرِ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أَبْرِدْ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ ابْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيءَ التُّلُولِ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ وَصَاحِبَهُ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ، وَأَمَرَ بِلَالًا يَوْمَ خَرَجُوا مِنَ الْوَادِي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا كَانُوا فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفَرِ وَيُقِيمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ سَلْمَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَابْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ. 1207- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ بِفَيءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَيَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ فَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ إِلَّا أَمَّ جُنُودًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَا يَرَى طَرَفَاهُمْ أَوْ أَطْرَافَهُمْ. 1208- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا الْجُدِّيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَأُؤَذِّنُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَارْفَعْ صَوْتَكَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ أَنَّهُ قَالَ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ إِلَّا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ فِي السَّفَرِ وَكَذَلِكَ قَالَ النُّعْمَانُ وَأَصْحَابُهُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُجْزِيهِ فِي السَّفَرِ إِقَامَةٌ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ. 1209- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ. 1210- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخٌ لِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: فِي الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ تُؤَذِّنُ لِلْفَارَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِلَّا فِي الْفَجْرِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِقَامَةٌ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: تُجْزِيكَ إِقَامَةٌ. 1211- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: الْمُسَافِرُ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنْ أَرَادَ الْمُسَافِرُ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَذَّنَ لِلْأُولَى مِنَ الصَّلَاتَيْنِ ثُمَّ أَقَامَ لِلْأُخْرَى كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يَفْعَلَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةِ فِي حَجَّتِهِ. 1212- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي حَجَّةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَى فَرُحِّلَتْ، ثُمَّ أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا يُؤَيِّدُ أَمْرَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ. .ذِكْرُ الْأَذَانِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ: 1213- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يُؤَذِّنَ رَاكِبًا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَرِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، وَبِهِ قَالَ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، الْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ النُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُقِيمُ وَهُوَ رَاكِبٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ، فَإِذَا أَتَى بِالْأَذَانِ فَقَدْ أَتَى بِهِ رَاكِبًا أَذَّنَ أَوْ نَازِلًا، وَلَا نَحْفَظُ مَنْعَ الْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ رَاكِبًا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. .ذِكْرُ التَّرَسُّلِ فِي الْأَذَانِ: 1214- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ». 1215- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: «كَانَ يُرَتِّلُ الْأَذَانَ وَيَحْدُرُ الْإِقَامَةَ» وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَالنُّعْمَانِ وَصَاحِبَيْهِ. وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَكَيْفَمَا جَاءَ بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ يَجْزِي. .ذِكْرُ الْمُؤَذِّنِ يَجِيءُ وَقَدْ سُبِقَ بِالْأَذَانِ: 1216- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ إِنْسَانٌ، فَأَذَّنَ هُوَ وَأَقَامَ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: إِذَا جَاءَ الْمُؤَذِّنُ وَقَدْ أُذِّنَ غَيْرُهُ يُعِيدُ الْأَذَانَ وَيُقِيمُ كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ غَابَ أَوِ اعْتَلَّ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يُؤَذِّنَ آخَرُ أَوْ يَحْضُرَ الْمُؤَذِّنُ الْأَوَّلُ فَيُقِيمُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي: 1217- حَدَّثناهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، قَالَ: ثنا زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخَا صُدَا هُوَ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: كَانَ يُقَالُ: مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أُحِبُّ أَنْ يَتَوَلَّى الْإِقَامَةَ الَّذِي أَذَّنَ، وَإِنْ أَقَامَ غَيْرُهُ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَيُقِيمَ غَيْرُهُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، فَرُوِيَ عَنْهُ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ يَجْزِيءُ، وَحَدِيثُ الْأَفْرِيقِيِّ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُقِيمَ مَنْ أَذَّنَ. .ذِكْرُ أَذَانِ النِّسَاءِ وَإِقَامَتِهِنَّ: 1218- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ». 1219- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ؟ فَغَضِبَ وَقَالَ: أَنَا أَنْهَى عَنْ ذِكْرُ اللهِ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: كُلَّمَا صَلَّيْنَ أَذَّنَّ وَأَقَمْنَ، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، وَلَأَنْ تُقِيمَ أَحَبُّ إِلَيْنَا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِنَّ إِقَامَةٌ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَذَانٌ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1220- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا ابْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ سُئِلَ أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، كَذَلِكَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرٌ. 1221- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا مَعتْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ؟ قَالَ: لَا، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ ذِكْرُ. 1222- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَا: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ. 1223- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ وَمِمَّنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالنُّعْمَانُ، وَيَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَقَامَتْ فَحَسَنٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ جَمَعَنْ وَأَذَّنَّ وَأَقَمْنَ فَلَا بَأْسَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْأَذَانُ ذِكْرٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ الْمَرْأَةُ وَتُقِيمَ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فِي هَذَا الْبَابِ. 1224- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ: وَكَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا وَيُسَمِّيهَا الشَّهِيدةَ وَكَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ فِي دَارِهَا، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ. .ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ: .ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَإِقَامَتِهِ:
|