الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى بالعبد من الحر منهم، وبالمرأة من الرجل منهم، فنزل فيهم
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبي قال: نزلت هذه الآية في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقتل بعبدنا فلان بن فلان، وتقتل بأمتنا فلانة بنت فلانة. فأنزل الله
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي مالك قال: كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول، فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فنزلت الآية
وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: لم يكن لمن كان قبلنا دية إنما هو القتل والعفو، فنزلت هذه الآية في قوم أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قتل من الكثير عبد قالوا: لا نقتل به إلا حرا، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وأبو القاسم الزجاجي في أماليه والبيهقي في سننه عن قتادة في الآية قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد فقتل لهم عبدا عبد قوم آخرين فقالوا: لن نقتل به إلا حرا تعززا وتفضلا على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة قالوا: لن نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد إلىآخر الآية، نهاهم عن البغي، ثم أنزل سورة المائدة فقال
وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس
أما قوله تعالى:
أخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن حبان والبيهقي عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كانت بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمدا لا يحل لهم إلا القود، وأحل الله الدية لهذه الأمة، فأمر هذا أن يتبع بمعروف، وأمر هذا أن يؤدي بإحسان
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: كان على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ليس بينهم دية في نفس ولا جرح، وذلك قول الله (وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس....) (المائدة الآية 45) الآية.
فخخف الله عن أمة محمد، فجعل عليهم الدية في النفس وفي الجراحة، وهو قوله
وأخرج ابن جرير والزجاجي في أماليه عن قتادة في قوله {ورحمة} قال: هي رحمة رحم بها الله هذه الأمة أطعمهم الدية وأحلها لهم ولم تحل لأحد قبلهم، فكان في أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش، فكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل والعفو الدية إن شاؤوا أحلها لهم ولم يكن لأمة قبلهم.
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن شريح الخزاعي "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو جرح فإنه يختار إحدى ثلاث. إما أن يقتض، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها أبدا".
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه
وأخرج سمويه في فوائده عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لا أعافي رجل قتل بعد أخذ الدية".
وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير ن الحسن في قوله
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة. في رجل قتل بعد أخذ الدية قال: يقتل، أما سمعت الله يقول
أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لأولي الألباب، وفيه عظة لأهل الجهل والسفه، كم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز عباده بها بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر إصلاح في الدنيا والآخرة، وما نهى الله عن أمر إلا وهو أمر فساد، والله أعلم بالذي يصلح خلقه.
وأخر ابن جرير عن السدي
وأخرج سفيلن بن عينية عن مجاهد في قوله
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء. أنه قرأ
وأخرج آدم والبيهقي في سننه عن أبي العالية
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله
أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله
أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: الخير في القرآن كله المال
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عروة. أن علي بن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم فقال: ألا أوصي قال: لا إنما قال الله
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عائشة. أن رجلا قال لها: إني أريد أن أوصي، قالت: كم مالك...؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: قال الله
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال: إن ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي.
وأخرج عبد بن حميد عن أبي مجلز قال: الوصية على من ترك خيرا.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري قال: جعل الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر.
وأخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وصيته عنده. قال ابن عمر: فما مرت علي ثلاث قط إلا ووصيتي عندي".
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أيها الناس ابتاعوا أنفسكم من ربكم، إلا أنه ليس لامرئ شيء إلا عرف أمرا بخل بحق الله فيه، حتى إذا حضر الموت يوزع ماله ههنا وههنا" ثم يقول قتادة: ويلك يا ابن آدم اتق الله ولا تجمع إساءتين، مالك إساءة في الحياة وإساءة عند الموت، أنظر إلى قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي البصرة قال: من أوصى فسمى أعطينا من سمى، وإن قال: ضعها حيث أمر الله، أعطيناها قرابته.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاوس قال: من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابته.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الحسن قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث جاز لهم ثلث الثلث ويرد على أقاربه ثلثي الثلث.
وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود في الناسخ وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين قال: خطب ابن عباس فقرأ سورة البقرة، فبين ما فيها حتى مر على هذه الآية
وأخرج أبو داود والنحاس معا في الناسخ وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الوصية
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية الأقربين، فأنزل الله آية الميراث، فبين ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت.
وأخرج أبو داود في سننه وناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: نسخ من يرث، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون.
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر. أنه سئل عن هذه الآية
وأخرج ابن جرير عن قتادة عن شريح في الآية قال: كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت آية الميراث.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال: الخير المال، كان يقال ألف فما فوق ذلك، فأمر أن يوصي للوالدين والأقربين، ثم نسخ الوالدين وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منها وليست لهم منه وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب.
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن خارجة "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال: إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية".
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا وصية لوارث أن تجيزه الورثة".
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير
وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله {جنفا} قال: الجور والميل في الوصية قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عدي بن زيد وهو يقول:
وأمك يا نعمان في أخواتها * يأتين ما يأتينه جنفا
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله
وأخرج سفيان بن عينية وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء في قوله {جنفا} قال: حيفا.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله
وأخرج سفيان بن عينية وسعيد بن منصور والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الجنف في الوصية، والأضرار فيها من الكبائر.
وأخرج أبو داود في مراسيله وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته".
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في قوله
|