الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الدر المنثور في التفسير بالمأثور **
أخرج البزار عن ابن عباس أن قوما أسلموا، ثم ارتدوا، ثم أسلموا، ثم ارتدوا. فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية
وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال: اليهود والنصارى، لن تقبل توبتهم عند الموت.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: هم اليهود، كفروا بالإنجيل وعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في الآية قال: إنها نزلت في اليهود والنصارى، كفروا بعد إيمانهم، ثم ازدادوا كفرا بذنوب أذنبوها، ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم، ولو كانوا على الهدى قبلت توبتهم، ولكنهم على ضلالة.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله
وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله {إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل الله من أحدهم ملء الأرض ذهبا} قال: هو كل كافر.
وأخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقال: لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك. فذلك قوله تعالى
أخرج مالك وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أنس قال: "كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت
وأخرج عبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير عن أنس قال: "لما نزلت هذه الآية
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أنس قال: "لما نزلت هذه الآية
وأخرج عبد بن حميد والبزار عن ابن عمر قال: حضرتني هذه الآية
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب، أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء. فدعا بها عمر فقال: إن الله يقول
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر قال: "لما نزلت هذه الآية
وأخرج ابن جرير عن عمرو بن دينار. مثله.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طريق معمر عن أيوب وغيره "أنها حين نزلت
وأخرج عبد بن جميد عن ثابت بن الحجاج قال: "بلغني أنه لما نزلت هذه الآية {لن تنالو البر حتى تنفقوا مما تحبون} قال زيد: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذه فتصدق بها على المساكين، فأقاموها تباع وكانت تعجبه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه أن يشتريها".
وأخرج ابن جرير عن ميمون بن مهران أن رجلا سأل أبا ذر أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة عماد الإسلام، والجهاد سنام العمل، والصدقة شيء عجيب. فقال: يا أبا ذر لقد تركت شيئا هو أوثق عملي في نفسي لا أراك ذكرته! قال: ما هو؟ قال: الصيام! فقال: قربة وليس هنا. وتلا هذه الآية
وأخرج عبد بن حميد عن رجل من بني سليم قال: جاورت أبا ذر بالربذة، وله فيها قطيع إبل. له فيها راع ضعيف فقلت: يا أبا ذر ألا أكون لك صاحبا أكنف راعيك، وأقتبس منك بعض ما عندك، لعل الله أن ينفعني به؟ فقال أبو ذر: إن صاحبي من أطاعني، فإما أنت مطيعي فأنت لي صاحب وإلا فلا. قلت: ما الذي تسألني فيه الطاعة؟ قال: لا أدعوك بشيء من مالي إلا توخيت أفضله.
قال: فلبثت معه ما شاء الله، ثم ذكر له في الماء حاجة فقال: ائتني ببعير من الإبل، فتصفحت الإبل فإذا أفضلها فحلها ذلول، فهممت بأخذه ثم ذكرت حاجتهم إليه فتركته، وأخذت ناقة ليس في الإبل بعد الفحل أفضل منها، فجئت بها فحانت منه نظرة فقال: يا أخا بني سليم خنتني. فلما فهمتها منه خليت سبيل الناقة ورجعت إلى الإبل، فأخذت الفحل فجئت به فقال لجلسائه: من رجلان يحتسبان عملهما؟ قال رجلان: نحن... قال: أما لا فأنيخاه، ثم اعقلاه، ثم انحراه، ثم عدوا بيوت الماء فجزئوا لحمه على عددهم، واجعلوا بيت أبي ذر بيتا منها ففعلوا.
فلما فرق اللحم دعاني فقال: ما أدري أحفظت وصيتي فظهرت بها، أم نسيت فأعذرك؟ قلت: ما نسيت وصيتك ولكن لما تصفحت الإبل وجدت فحلها أفضلها، فهممت بأخذه فذكرت حاجتكم إليه فتركته فقال: ما تركته إلا لحاجتي إليه؟ قلت: ما تركته إلا لذلك قال: أفلا أخبرك بيوم حاجتي؟ إن يوم حاجتي يوم أوضع في حفرتي، فذلك يوم حاجتي. إن في المال ثلاثة شركاء: القدر لا ينتظر أن يذهب بخيرها أو شرها، والوارث ينتظر متى تضع رأسك ثم يستفيئها وأنت ذميم، وأنت الثالث فإن استطعت أن لا تكونن أعجز الثلاثة فلا تكونن مع أن الله يقول
وأخرج أحمد عن عائشة قالت: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه قلت: يا رسول الله أفلا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون".
وأخرج أبو نعيم في الحلية عن طريق مجاهد عن ابن عمر أنه لما نزلت
وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قرأ ابن عمر وهو يصلي فأتى على هذه الآية
وأخرج ابن المنذر عن نافع قال: كان ابن عمر يشتري السكر فيتصدق به فنقول له: لو اشتريت لهم بثمنه طعاما كان أنفع لهم من هذا، فيقول: إني أعرف الذي تقولون ولكن سمعت الله يقول
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله
وأخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون والسدي. مثله.
وأخرج ابن المنذر عن مسروق. مثله.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قال: لن تنالوا بركم حتى تنفقوا مما يعجبكم، ومما تهوون من أموالكم
أخرج عبد بن حميد والفريابي والبيهقي في سننه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير من طريق يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: هل تدري ما حرم إسرائيل على نفسه؟ إن إسرائيل أخذته الأنساء فأضنته، فجعل لله عليه إن عافاه الله أن لا يأكل عرقا أبدا. فلذلك تسل اليهود العروق فلا يأكلونها.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: حرم على نفسه العروق، وذلك أنه كان يشتكي عرق النسا، فكان لا ينام الليل فقال: والله لئن عافاني الله منه لا يأكله لي ولد، وليس مكتوبا في التوراة. "وسأل محمد صلى الله عليه وسلم نفرا من أهل الكتاب فقال: ما شأن هذا حراما؟ فقالوا: هو حرام علينا من قبل الكتاب فقال الله
وأخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "جاء اليهود فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يسكن البدو، فاشتكى عرق النسا، فلم يجد شيئا يداويه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها قالوا: صدقت".
وأخرج ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله
وأخرج عبد بن حميد عن أبي مجلز في قوله
وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال: حرم على نفسه لحوم الأنعام.
وأخرج ابن إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الذي حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد، والكليتين، والشحم، إلا ما كان على الظهر. فإن ذلك كان يقرب للقربان فتأكله النار.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: "قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: نزلت التوراة بتحريم الذي حرم إسرائيل، فقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم
وأخرج عبد بن حميد عن عامر أن عليا رضي الله عنه قال في رجل جعل امرأته عليه حراما قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحوم الجمل فحرم عليه. قال مسروق: إن إسرائيل كان حرم على نفسه شيئا كان في علم الله أن سيحرمه، إذا نزل الكتاب فوافق تحريم إسرائيل ما قد علم الله أنه سيحرمه، إذا نزل الكتاب وأنتم تعمدون إلى الشيء قد أحله الله فتحرمونه على أنفسكم ما أبالي إياها حرمت أو قصعة من ثريد.
|