الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل
.فصل الأمة تعتق تحت عبد: ولمن كمل عتقها بتلاً فراق عبد لا حر بطلقة بائنة، وقيل: رجعية. وفيها: ولها أن تقضي بالبتات. وإليه رجع وقيل: بثلاث. وصدقت بلا يمين على الأصح إن منعته نفسها سنة وقالت: لم أسكت رضى، وقيل: يبطل خيارها لطول المدة كأن قبض السيد المهر وهو عديم. وقيل: يثبت وتباع لما أوجبه الحكم، وقيل: لا تباع لطروه بعد العتق فإن عتق الزوج جميعه بتلاً قبل اختيارها، أو عتقا معاً، أو أبانها سقط حظها، بخلاف الرجعي. واستحسن إلا أن يقول: لا ترجع.ولو طلبها بحضرة العتق بما تريده فقالت: حتى انظر -مكنت، والأحسن أن تمهل ثلاثة أيام. وسقط مهرها إن لم يبن، ورده السيد إن قبضه. وإن بنى فهو لها كأن رضيت. وهي مفوضة قبل البناء بما فرضه لها بعد عتقها إلا أن يقبضه السيد ويشترطه.ويسقط خيارها بقولها أو تمكينها عالمة بالعتق ولو جهلت الحكم على المشهور، لا العتق اتفاقاً.ولها أكثر المسمى وصداق مثلها، فإن اختلفا في المسيس صدقت إن أنكرت الخلوة، وكذلك إن ادعى علمها بالعتق. وتحلف على الأصح، وقيل: لا تصدق، فإن تصادقا على الخلوة صدق هو بيمين، كأن ادعى طوعها بالوطء وخالفته. وفاتت بدخول الثاني إن تزوجت قبل علمها بعتق الأول.وأمرت حائض بالتأخير حتى تطهر. ولها الخيار بعده ولو أعتق فيه، وصوب خلافه. ولا تجبر على الرجعة إن اختارت في الحيض على المشهور. ولو حلف السيد بحريتها فقالت: إن حنث فقد اخترت نفسي فلا بد من الاستئناف بعد الحنث خلافاً لأصبغ.
|